|
وضعت
هذه اللائحة طبقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية قي المملكة
العربية السعودية وتنفيذاً للموافقة الأبوية الكريمة من صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض والرئيس
الفخري لمدارس الرياض، بإنشاء جمعية خريجي مدارس الرياض ليكون ذلك
عاملاً من عوامل استمرار الصلة والترابط والتواصل والمحبة بين الخريجين
بعضهم ببعض وبين الخريجين والمدارس:
المادة
الأولى:
التأسيس:
تؤسس جمعية تسمى جمعية خريجي مدارس الرياض للبنين يكون
رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن عبدالعزيز الرئيس
الفخري لمدارس الرياض للبنين والبنات، على ألا يكون من أهدافها تحقيق
الربح, وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً عن الإدارة
العامة لمدارس الرياض.
المادة الثانية:
أهداف الجمعية:
أ. الأهداف العامة:
1- تقوية أواصر الصلة والتعاون بين
الخريجين وتدعيم الروابط بين المدارس وخريجها.
2- تعميق الفاعلية في المشاركة الإيجابية لدعم المدارس وتطويرها.
3- التعرف على مسيرة الحياة العلمية والعملية للخريجين وأدوارهم في
خدمة المجتمع والاستفادة منها بما يحقق أهداف المدارس في التطوير
والريادة ويساعدها في أداء رسالتها التربوية.
ب. الأهداف الخاصة:
1-
تعزيز انتماء الخريجين لمدارسهم من خلال عقد اللقاءات وحضور المناسبات
التي تقام في المدارس.
2- تعاون الخريجين مع القائمين على إدارة المدارس في متابعة مسيرتها
لدعم احتياجاتها وبرامج تطويرها في جميع المراحل التعليمية للبنين
والبنات.
3- مساعدة المدارس في تذليل المعوقات التي قد تحد من عطائها وتميزها.
4- دعم المدارس مادياً ومعنوياً بما يسهم في تأدية رسالتها ويجعلها
أكثر مواكبة للمستجدات التربوية المتقدمة.
5- الاستفادة من كفاءات وخبرات الخريجين عبر تنفيذ البحوث والدراسات
والندوات، ومشاركتهم فيها، وما قد يقدمونه من آراء وتوصيات لتطوير
مستوى المدارس في شتى المجالات التعليمية والتربوية لكي تواكب
المستجدات الملموسة في مجالات التعليم في جميع المدارس.

المادة الثالثة:
مقر الجمعية:
يكون المقر الرئيسي للجمعية في مدينة الرياض، ومبنى
المدارس هو المقر الدائم لها.ويمكن نقله الى مكان آخر إذا ما تطلبت
مصلحة الجمعية ذلك بعد أخذ موافقة مجلس الأمناء.
المادة الرابعة:
عضوية الجمعية:
تكون العضوية حقاً لكل من أنهى دراسة المرحلة الثانوية
بالمدارس منذ تأسيسها عام 1390/1391هـ. ومن الممكن إعطاء العضوية
الشرفية لكل من أنهى المرحلة الإبتدائية أو المتوسطة في المدارس ورغب
المشاركة في عضوية هذه الجمعية..
المادة الخامسة:
هيئات جمعية الخريجين:
وهي تتمثل في الآتي:
1- الجمعية العمومية للخريجين: وتتكون من جميع الخريجين المشتركين
بالجمعية ممن يقومون بدفع الرسم السنوي المحدد للمشاركة فيها.
2- هيئة أمناء جمعية الخريجين: وتتشكل عن طريق الانتخاب المباشر من قبل
أعضاء الجمعية العمومية.
3- الأمانة العامة للجمعية ويتولاها مدير عام المدارس.

المادة السادسة:
سجل أعضاء جمعية الخريجين:
تعد الجمعية سجلاً خاصاً
بأسماء أعضائها على أن يبين فيه اسم العضو كاملاً ومؤهله العلمي وتاريخ
تخرجه والجهة التي يعمل بها حاليا والمؤهلات العلمية التي حصل عليها
بعد تخرجه من مدارس الرياض وعنوانه كاملاً.
المادة السابعة:صلاحيات
الجمعية العمومية للخريجين واجتماعاتها:
أ. صلاحيتها:
1-
انتخاب هيئة أمناء جمعية الخريجين والتجديد لها.
2- إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي لجمعية الخريجين.
3- تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة تعيينه وتقدير أتعابه.
4- الإطلاع على قرارات هيئة أمناء جمعية الخريجين للموافقة عليها
واعتمادها
5- التعاون مع إدارة المدارس في دراسة ماقد يواجهها من معوقات واقتراح
الحلول لها.
6- تفعيل الدعم المادي والمعنوي للمدارس.
7- تقديم الاقتراحات والآراء لهيئة أمناء جمعية الخريجين بهدف تطوير
مستوى الأداء بالمدارس وتميزها.
8- إبراء ذمة هيئة أمناء جمعية الخريجين.
9- إقرار عضوية الأعضاء المنتخبين بدلا من المستقيلين أو المنتهية مدة
عضويتهم بهيئة أمناء الخريجين.
ب. اجتماعات الجمعية العمومية للخريجين:
1-
يتم عقد اجتماع واحد خلال العام الدراسي بدعوة خطية من رئيس هيئة أمناء
جمعية الخريجين وتوزع قبل الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل مرفقاً بها
جدول الأعمال، ويجوز عقد أي اجتماع استثنائي عندما يتطلب الأمر ذلك
بطلب من هيئة أمناء جمعية الخريجين بعد الميزانية.
2- تنعقد الجمعية العمومية للخريجين في الموعد المحدد بالدعوة الموجهة
لأعضائها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وللخريج أن يفوض عنه كتابةً
خريجاً آخر من غير أعضاء هيئة أمناء جمعية الخريجين في حضور الجمعية
العمومية. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين
في الاجتماعات العادية أو الطارئة عدا تعديل مواد هذه اللائحة حيث
يشترط لذلك الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز لأعضاء هيئة أمناء الخريجين الاشتراك في التصويت على ما ورد
في الفقرة 8/أ من المادة السادسة.
3- تدار الجلسات وفق تنظيم تعرضه هيئة الأمناء للجمعية العمومية
للخريجين وتتم الموافقة عليه من قبلها.
4- يرأس اجتماع الجمعية العمومية سمو الرئيس الفخري للجمعية, وإن تعذر
فيرأس الاجتماع رئيس هيئة الأمناء أو نائبه في حالة غيابه.
المادة
الثامنة:هيئة أمناء جمعية الخريجين:
1-
يتم اختيار أعضاء هيئة أمناء جمعية الخريجين بالانتخاب المباشر من قبل
أعضاء الجمعية العمومية للخريجين.
2- يحدد عدد الأعضاء بما لايزيد عن تسعة أعضاء.
3- مدة العضوية بهيئة الأمناء سنتان ويجوز تجديدها لمن يرغب في ذلك
لدورة تالية.
4- يجوز لأي عضو من هيئة أمناء جمعية الخريجين تقديم استقالته على أن
يتم إشعار رئيس الجمعية بذلك بفترةٍ لا تقل عن شهرين.

المادة التاسعة:
اختصاصات هيئة أمناء الخريجين واجتماعاتها:
أ. اختصاصاتها:
تختص هيئة أمناء جمعية الخريجين: باعتبارها الجهة التنفيذية للجمعية
وتمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتقوم في إطار ذلك بما يلي:
1- دعوة الجمعية العمومية للخريجين للاجتماعات الدورية أو الاستثنائية.
2- مناقشة البرامج والأنشطة التي تقترحها أو تقدمها الأمانة العامة أو
أعضاء الجمعية العمومية للخريجين.
3- الإسهام بالمقترحات والآراء الهادفة لرفع مستوى أداء المدارس من
جميع الجوانب.
4- يمثل رئيس هيئة الأمناء الجمعية العمومية للخريجين لدى الجهات
الأخرى.
5- منح عضوية الجمعية الشرفية لمن أسهم بفعالية في خدمة المدارس
وتطويرها.
6- تكريم المتميزين من خريجي المدارس ومنسوبيها في أي مجال معطاء.
7- اقتراح الميزانية السنوية للجمعية.
8- التعاون مع الإدارة العامة للمدارس في تفعيل مشاركة الجمعية
العمومية للخريجين.
9- قبول التبرعات والهبات الداعمة لصندوق الجمعية.
10- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن إنجازات ونشاطات الجمعية.
11- اختيار أمين لصندوق الجمعية من أعضاء هيئة أمناء جمعية الخريجين.
12- ومع مراعاة الاختصاصات السابقة والمقررة للجمعية، يكون لمجلس
الأمناء أوسع السلطات في إدارة الجمعية وتصريف أمورها، وله على سبيل
المثال لا الحصر تمثيل الجمعية في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية
والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم
ومكاتب العمل والعمال واللجان العمالية العليا والإبتدائية ولجان
الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق
المدنية وأقسام الشرطة والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف
أنواعها والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة
والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام ورفضها والتحكيم وتعيين
المحكمين وطلب تنفيذ الأحكام والإعتراض عليها.كما أنَ للهيئة حق
التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك (بدون
حصر) عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الجمعية مع كافة تعديلاتها
وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على كافة الإتفاقيات أمام كتاب
العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات
وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الجمعية، والبيع والشراء والإفراغ
وقبوله والإستلام والتسليم والإستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح
الحسابات والإعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات
المصرفية و التوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات و كافة
المعاملات المصرفية، كما أن له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم و طلب
التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من داخل وخارج المملكة والتعاقد
معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها
فيما يخص مهمام جمعية الخريجين. وللهيئة في حدود اختصاصها أن توكل واحد
أو أكثر من أعضائها في مباشرة بعض أعمالها.
ب. اجتماعات هيئة أمناء جمعية الخريجين:
1-
يعقد اجتماع دوري في مقر الجمعية بدعوة من رئيسها بواقع مرتين على
الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد. ويجوز لرئيس هيئة الأمناء أن يدعو
إلى اجتماع طارئ متى ما طلب إليه ذلك ثلاثة من الأعضاء.
2- تختار الهيئة في أول اجتماع لها بعد الانتخاب رئيساً لها ونائباً
للرئيس من بين أعضائها بالاتفاق أو الاقتراع فيما بينهم.
3- تكون اجتماعات الهيئة نظامية إذا حضر أكثر من نصف أعضائها، وتعتمد
قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة العاشرة:
اختصاصات الأمانة العامة لجمعية الخريجين:
طبقا لما جاء بقرار مجلس
إدارة المدارس بتاريخ 17/3/1427هـ فإن الأمين العام لجمعية الخريجين هو
مدير عام المدارس. وتتمثل مهام الأمانة العامة لجمعية الخريجين فيما
يلي:
1- الإعداد لاجتماعات الجمعية العمومية وهيئة أمناء جمعية الخريجين مع
أعداد محاضر هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وحفظ سجلات
الخريجين ومعلوماتهم.
2- متابعة إنجازات الجمعية العمومية للخريجين وأعمال هيئة أمنائها
والتخطيط لها، وإعداد تقرير عنها يقدم في الاجتماع السنوي للجمعية.
3- إعداد كتاب توثيقي عن خريجي المدارس ومؤهلاتهم وأعمالهم وعناوينهم
وأرقام هواتفهم وإنجازاتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم ويتم تجديده كل
سنتين أو ثلاث سنوات.
4- إصدار نشرات ومطويات تعريفية بنشاطات جمعية الخريجين وأعمالها
ولقاءاتها وأعضائها.
5- حضور اجتماعات هيئة الأمناء والجمعية العمومية للخريجين.
6- تتولى الأمانة العامة ترتيب الأمور الإدارية لجمعية الخريجين وتأمين
احتياجاتها وتسجيل المشتركين فيها واستلام رسوم الاشتراك وإيداعها في
حساب جمعية الخريجين (كما هو موضح أدناه)، والقيام بالدعوة لاجتماع
الجمعية العمومية السنوي أو الإستثنائي للخريجين.

المادة الحادية عشرة:
أحكام خاصة بالأمور المالية:
أ- صندوق جمعية الخريجين:
تقوم جمعية الخريجين بإنشاء صندوق للجمعية وتُعَد له لائحة تحفظ
موارده وتمول أنشطته وتنظم عمله.
ب- رأس مال الصندوق:
يتكون رأس مال الصندوق من الموارد المالية التالية:
1- رسم التسجيل في عضوية الجمعية عند تسجيل العضو لأول مرة بالجمعية
ومقداره خمسة آلاف ريال.
2- رسم الاشتراك السنوي ومقداره (ألف ريال) عن كل عضو.
3- التبرعات المالية والعينية وأية موارد أخرى توافق عليها هيئة أمناء
جمعية الخريجين.
ج- أوجه الصرف من الصندوق:
يتم الصرف من الصندوق بقرار من هيئة أمناء الجمعية وذلك على الأوجه
التالية:
1- تغطية الدعم المالي الذي تقرره جمعية الخريجين لتطوير المدارس
وتنفيذ مناشطها التعليمية والصفية واللاصفية. أو لأحد أعضائها متى كانت
حالته تستدعي ذلك.
2- تسديد أتعاب المحاسب القانوني. المتفق عليها في قرار اختياره.
3- صرف مكافآت العاملين المكلفين بالعمل لمصالح وأعمال الجمعية المالية
والإدارية وأمانتها العامة.
4- تمويل تكاليف التكريم الذي تقرره الجمعية لأحد خريجي المدارس الذي
يتميز بإبداع معين أومن ترى تكريمه ممن سبق له أن قدم عطاء تربوياً أو
تعليماً متميزاً للمدارس.
5- دعم إدارة المدارس في رعاية الموهوبين من طلاب وطالبات المدارس.
6- تمويل أية نفقات أخرى تستدعيها مصالح الجمعية وأهدافها في إطار هذه
اللائحة.
د- استثمار رأس مال الصندوق:
1- يجوز تحويل أي جزء من رأس مال الصندوق للاستثمار بقرار من
الجمعية العمومية للخريجين بناء على توصية من هيئة أمنائها وفي الأوجه
التي تراها مناسبة.
2- تتولى الأمانة العامة فتح حساب خاص بالجمعية لدى أحد البنوك لإيداع
رسوم تسجيل واشتراكات الأعضاء و حصيلة التبرعات المالية المقدمة لجمعية
الخريجين.
هـ- آلية الصرف من الصندوق:
يتم الصرف من حساب الجمعية بموجب سندات صرف تحمل توقيعين, توقيع
العضو المكلف من هيئة الأمناء للإشراف على الصندوق (أمين الصندوق)
بالإضافة إلى توقيع أمين عام جمعية الخريجين.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للهيئة تقريراً سنوياً مفصلاً عن السنة
المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية معتمدا من
الجمعية العمومية، ويشتمل على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي
شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام
الجديد.

المادة الثانية عشرة:
أحكام ختامية:
1-
تعتبر هذه اللائحة سارية المفعول بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية
عليها.
2- يحق للجمعية العمومية لخريجي المدارس بناء على اقتراح هيئة أمنائها
تعديل هذه اللائحة بما يتفق وأهداف الجمعية ويحقق مصلحتها العامة.
3- تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية.
وبالله التوفيــق ...
 |