في ضوء التوجيهات الأبوية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري لمدارس الرياض، وإيمانا من خريجي مدارس الرياض للبنين بأهمية تفاعل المجتمع مع مؤسسات التربية والتعليم والتعاون المتبادل بينهما، وانطلاقا من الدور الريادي والبعد التاريخي لمدارس الرياض كأول مؤسسة تربوية تعليمية أهلية تمت إقامتها في المملكة دون أن تكون مملوكة لشخص معين أو هادفة للربح المادي، ولأنها كانت ولا تزال تشكل نموذجا فريدا للتعاون بين الدولة والمواطنين في مجال التربية والتعليم، ولصادق ولاء الخريجين لله ثم لوطنهم الغالي وقيادته السامية وإخلاصهم لمدارسهم، وحرصهم على الإسهام في تطويرها ورقيها، فقـــد قرروا في اجتماعهم المنعقــد في مقر الإدارة العــــامة للمدارس بتـــــاريخ       /      /        14هـ. إنشاء جمعية لخريجي المدارس في ضوء اللائحة التنظيمية التالية:

المادة الأولى:

تنشأ جمعية تسمى جمعية خريجي مدارس الرياض للبنين يكون رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمدارس الرياض للبنين والبنات.

 

المادة الثانية : أهداف الجمعية:

أ. الأهداف العامة:

1. تقوية أواصر الصلة والتعاون بين الخريجين وتدعيم الروابط بين المدارس وخريجيها.

2. تعميق الفاعلية في المشاركة الإيجابية لدعم المدارس وتطويرها.

3. التعرف على مسيرة الحياة العلمية والعملية للخريجين وأدوارهم في خدمة المجتمع والاستفادة منها بما يحقق أهداف المدارس في التطوير والريادة العلمية ويساعدها في أداء رسالتها التربوية.

ب. الأهداف الخاصة:

1. تعزيز انتماء الخريجين لمدارسهم من خلال عقد اللقاءات وحضور المناسبات التي تقام في المدارس.

2. تعاون الخريجين مع القائمين على إدارة المدارس في متابعة مسيرتها لدعم احتياجاتها وبرامج تطويرها في جميع مراحلها التعليمية للبنين والبنات.

3. مساعدة المدارس في تذليل المعوقات التي قد تحد من عطائها وتميزها.

4. دعم المدارس ماديا ومعنويا بما يسهم في تأدية رسالتها ويجعلها أكثر مواكبة للمستجدات التربوية المتقدمة.

5. الاستفادة من كفاءات وخبرات الخريجين عبر تنفيذ البحوث والدراسات والندوات، ومشاركتهم فيها، وما قد يقدمونه من آراء وتوصيات لتطوير مستوى المدارس في شتى المجالات التعليمية والتربوية.

 

 

المادة الثالثة : مقر الجمعية:

مدينة الرياض، ومبنى المدارس هو المقر الدائم لها.

 

المادة الرابعة : عضوية الجمعية:

العضوية حق لكل من أنهى دراسة أية مرحلة تعليمية بالمدارس منذ تأسيسها عام 1390/1391 هـ.

 

المادة الخامسة : هيئات جمعية الخريجين:

1. الجمعية العمومية للخريجين : وتتكون من جميع الخريجين المشتركين بالجمعية الذين يقومون بدفع الرسم السنوي المحدد للمشاركة فيها.

2. هيئة أمناء جمعية الخريجين: وتشكل عن طريق الانتخاب المباشر من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

3. الأمانة العامة للجمعية.

 

المادة السادسة : صلاحيات الجمعية العمومية للخريجين واجتماعاتها:

أ. صلاحيتها:

1. انتخاب مجلس إدارة الخريجين والتجديد له.

2. إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي لجمعية الخريجين.

3. تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.

4. الاطلاع على قرارات مجلس إدارة الخريجين.

5. التعاون مع إدارة المدارس في دراسة ما قد يواجهها من معوقات واقتراح الحلول لها.

6. تفعيل الدعم المادي والمعنوي للمدارس.

7. تقديم الاقتراحات والآراء لمجلس إدارة الخريجين بهدف تطوير مستوى الأداء بالمدارس وتميزها.

ب. اجتماعات الجمعية العمومية للخريجين:

1. يتم عقد اجتماع واحد خلال العام الدراسي بدعوة خطية من رئيس هيئة أمناء جمعية الخريجين مرفقا بها جدول الأعمال ، ويجوز عقد أي اجتماع استثنائي عندما يتطلب الأمر ذلك بطلب من هيئة أمناء جمعية الخريجين.

2. تنعقد الجمعية العمومية للخريجين في الموعد المحدد بالدعوة الموجهة لأعضائها مهما كان عـدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماعات العادية أو الطارئة ماعدا تعديل مواد هذه اللائحة حيث يشترط لذلك الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

3 . تدار الجلسات وفق تنظيم تعرضه هيئة الأمناء للجمعية العمومية للخريجين وتتم الموافقة عليه من قبلها.

 

المادة السابعة : هيئة أمناء جمعية الخريجين:

1. يتم اختيار أعضائها بالانتخاب المباشر من قبل أعضاء الجمعية العمومية للخريجين.

2. يحدد عدد الأعضاء بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً؛ ولا يقل عن تسعة أعضاء.

3. مدة العضوية بهيئة الأمناء سنتان ويجوز تجديدها لمن يرغب في ذلك لدورة تالية.

 

 

المادة الثامنة : صلاحيات هيئة أمناء الخريجين واجتماعاتها:

أ. مهام هيئة أمناء جمعية الخريجين: تعد الجهة التنفيذية للجمعيــة وتمارس الصلاحيـات اللازمــة لتحقيق أهدافها، وتقوم في إطار ذلك بما يلي:

1. دعوة الجمعية العمومية للخريجين للاجتماعات الدورية أو الاستثنائية.

2. مناقشة البرامج والأنشطة التي تقترحها أو تقدمها الأمانة العامة أو أعضاء الجمعية العمومية للخريجين.

3. الإسهام بالمقترحات والآراء الهادفة لرفع مستوى أداء المدارس من جميع الجوانب.

4. رئيس هيئة الأمناء يمثل الجمعية العمومية للخريجين لدى الجهات الأخرى.

5. منح عضوية الجمعية الشرفية لمن أسهم بفعالية في خدمة المدارس وتطويرها.

6. تكريم المبرزين من خريجي المدارس ومنسوبيها.

7. إقرار الميزانية السنوية للجمعية.

8. التعاون مع الإدارة العامة للمدارس في تفعيل مشاركة الجمعية العمومية للخريجين.

9. قبول التبرعات والهبات الداعمة لصندوق الجمعية .

10. إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن إنجازات ونشاطات الجمعية.

11. اختيار أمين لصندوق الجمعية من أعضاء هيئة أمناء جمعية الخريجين.

ب. اجتماعات هيئة أمناء جمعية الخريجين:

1. تعقد اجتماعا دوريا في مقر الجمعية بدعوة من رئيسها بواقع اجتماعين على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد.

2. تختار الهيئة في أول اجتماع لها بعد الانتخاب رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين أعضائها بالتوافق أو الاقتراع  بينهم.

3. تكون اجتماعات الهيئة نظامية إذا حضر أكثر من نصف أعضائها، وتعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

المادة التاسعة : الأمانة العامة لجمعية الخريجين: الأمين العام لجمعية الخريجين هو مدير عام المدارس.

 

المادة العاشرة : مهام الأمانة العامة لجمعية الخريجين:

1. الإعداد لاجتماعات الجمعية العمومية وهيئة أمناء جمعية الخريجين مع إعداد محاضر هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وحفظ سجلات الخريجين ومعلوماتهم.

2. متابعة إنجازات الجمعية العمومية الخريجين وأعمال هيئة أمنائها والتخطيط لها، وإعداد تقرير عنها يقدم في الاجتماع السنوي للجمعية.

3. إعداد كتاب توثيقي عن خريجي المدارس ومؤهلاتهم وأعمالهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم وإنجازاتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم يتم تجديده كل سنتين أو ثلاث سنوات.

4. إصدار نشرات ومطويات تعريفية بنشاطات جمعية الخريجين وأعمالها ولقاءاتها وأعضائها.

5. حضور اجتماعات هيئة الأمناء والجمعية العمومية للخريجين.

 

المادة الحادية عشرة : أحكام عامة:

أ. تقوم جمعية الخريجين بإنشاء صندوق للجمعية وتعد له لائحة تحفظ موارده وتمول أنشطته وتنظم عمله.

ب. يتكون رأس مال الصندوق من الموارد التالية:

1. رسم التسجيل في عضوية الجمعية عند تسجيل العضو لأول مرة بالجمعية ومقداره خمسة آلاف ريال.

2 . رسم الاشتراك السنوي ومقداره ( ألف ريال ) عن كل عضو.

3 . التبرعات المالية والعينية والوقفية وأية موارد أخرى توافق عليها هيئة أمناء جمعية الخريجين.

ج. مصاريف الصندوق : يتم الصرف من الصندوق بقرار من هيئة أمناء الجمعية لما يلي:

1. الدعم المالي الذي تقرره جمعية الخريجين لتطوير المدارس وتنفيذ مناشطها التعليمية الصفية واللاصفية.

2. أتعاب المحاسب القانوني.

3. مكافآت العاملين المكلفين بالعمل لمصالح وأعمال الجمعية المالية والإدارية وأمانتها العامة.

4. تمويل التكريم الذي تقرره الجمعية لأحد خريجي المدارس الذي يتميز بإبداع معين أو من ترى تكريمه ممن سبق له أن قدم عطاء تربويا أو تعليميا متميزا للمدارس.

5. دعم إدارة المدارس في رعاية الموهوبين من طلاب وطالبات المدارس.

6. تمويل أية نفقات أخرى تستدعيها مصالح الجمعية وأهدافها في إطار هذه اللائحة.

د. استثمار رأس مال الصندوق:

1. يجوز تحويل أي جزء من رأس مال الصندوق للاستثمار بقرار من الجمعية العمومية للخريجين بناء علـــــى توصية من هيئة أمنائها وفي الأوجه التي ترى مناسبتها.

2. تتولى الأمانة العامة فتح حساب خاص بالجمعية لدى أحد البنوك لإيداع رسوم تسجيل واشتراكات الأعضاء والتبرعات المالية المقدمة لجمعية الخريجين.

هـ. تتم آلية الصرف من الصندوق بتوقيع العضو المكلف من هيئة الأمناء للإشـــراف علــــــى الصندوق(أمين الصندوق) وأمين عام جمعية الخريجين.

 

المادة الثانية عشرة :

تتولى الأمانة العامة ترتيب الأمور الإدارية لجمعية الخريجين وتأمين احتياجاتها وتسجيل المشتركين فيها واستلام رسوم الاشتراك وإيداعها في حساب جمعية الخريجين والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

 

المادة الثالثة عشرة :

يحق للجمعية العمومية لخريجي المدارس ــ بناء على اقتراح هيئة أمنائها ــ تعديل هذه اللائحة بما يتفق وأهداف الجمعية ويحقق مصلحتها العامة.

 

وبالله التوفيــق ...